Catalogue des Mémoires de master

Titre : |
الاعتماد الإيجاري في التشريع الجزائري |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
خديجة سالم, Auteur ; مايا ويس, Directeur de thèse |
Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
Année de publication : |
2018 |
Importance : |
97 ص. |
Format : |
30 سم. |
Note générale : |
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية |
Langues : |
Arabe (ara) |
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
Tags : |
الاعتماد الإيجاري؛ التشريع
الجزائري؛ قانون البنوك |
Index. décimale : |
348 قانون الأعمال ، القانون البنكي |
Résumé : |
يعرف الإعتماد الإيجاري في المجال الإقتصادي على أنه آلية حديثة من آليات التمويل والتي تهدف أساسا لتحقيق أحد القوائم
التي تقوم عليها الحياة في مجال المال والأعمال ألا وهما السرعة والإئتمان، حيث أن هذه الآلية تسمح بتوفير الأصول المرغوب فيها،
سواء منها المنقولة أو غير المنقولة، في وقت سريع ما يساعد على تنمية فكرة الإستثمار وكذا الطموح في النجاح لدى أصحاب
لمشاريع الإقتصادية دون أن يكونوا ملزمين بصرف كل رؤوس أموالهم لإقتناء هذه الأصول، وهو ما يسمح لهم بتحقيق إنطلاقة جيدة
في مجال الإستثمار وتوفير جزء من رأس المال لعدم الكفاية لاستعمالات أخرى قد يكون المشروع بحاجة ملحة لها والتي لا تقبل ربما
فكرة الإقتراض.
يعتبر عقد الإعتماد الإيجاري من العقود المستحدثة التي ظهرت وتطورت بصفة سريعة مباشرة مع نهاية الحرب العالمية
لثانية، ويعد هذا العقد ذو الأصول الأنجلوسكسونية من أحسن العقود مسايرة للنظم الإقتصادية الحديثة وما تتطلبه إقتصاديات الدول في
ظل الحرية الإقتصادية المتأصلة في زمن النظام الليبرالي، ومسايرة هذا العقد للنظام الإقتصادي العالمي بصورة عامة.
عرف عقد الإعتماد الإيجاري أول وجود له في المنظومة الإقتصادية الجزائرية في بداية التسعينيات من خلال القانون رقم
09 -09المتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المادة 001منه والتي تطرقت له تحت تسمية "الإقراض مع إيجار" أما في النسخة الفرنسية
من هذا القانون فقد ورد تحت تسمية » ،« Le Crédit-bailثم جاء لاحقا الأمر رقم 90 -09المتعلق بالإعتماد الإيجاري أين تطرق
له تحت تسمية "الإعتماد الإيجاري" وبالمقابل من ذلك فقد ورد في النسخة الفرنسية من نفس القانون إستعمل عبارتي -« Le Crédit
» ،bail ou Leasingثم أعقبه النظام رقم 99 -09المحدد لكيفيات تأسيس شركات الإعتماد الإيجاري وشروط إعتمادها، إضافة إلى
وجود أحكام قانونية تتعلق بشهر الإعتماد الإيجاري بموجب مرسومين تنفيذيين صادرين سنة 1999بالنسبة للأصول المنقولة وتلك
غير المنقولة، كما صدر الأمر رقم 00 -90المتعلق بالقرض والنقد والذي ألغى أحكام القانون رقم 09 -09سالف الذكر فيما فضل
إستعمال مصطلح "القرض الإيجاري" للدلالة على الإعتماد الإيجاري.
وقد ع رف المشرع الجزائري عقد الإعتماد الإيجاري، في نص المادة الأولى من الأمر 90-09بإعتباره عملية تجارية ومالية
يتم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة بهذه الصفة مع المتعاملين الإقتصاديين
لجزائريين أو الأجانب أشخاصا طبيعيين كانوا أو معنويين تابعين للقانون العام أو الخاص، تكون قائمة على عقد إيجار يمكن أن
يتضمن أو لا يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح المستأجر، وتتعلق فقط بأصول منقولة أو غير منقولة ذات الإستعمال المهني أو
بالمحلات التجارية أو بمؤسسات حرفية، كما تضيف الفقرة الأولى من المادة الثانية من نفس الأمر على إعتبار عمليات الإعتماد
لإيجاري عمليات قرض لكونها تشكل طريقة تمويل إقتناء الأصول المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وإستعمالها.
ويعتبر عقد الإعتماد الإيجاري ذو طبيعة هجينة وفقا لما أوردته المادتين الأولى والثانية من الأمر 90-09المتعلق بالإعتماد
لإيجاري فهو في الظاهر يقوم على أساس عناصر عقد إيجار إلا أن ه يختلف عن هذا الأخير ليقارب عقدا آخر وهو عقد القرض، ومن
هذا المنطلق إعتبره المشرع الجزائري عقدا ذو طبيعة خاصة ينبني في جزئياته من خلال الأخذ بالأحكام القانونية المكونة لكل من
عقدي الإيجار والقرض ليأخذ صبغة متميزة عنهما، يستقل بها لوحده وتجعله يتوافق وضروريات العقود في المجال الإقتصادي.
كما يعتبر عقد الإعتماد الإيجاري من العقود الملزمة لجانبين يتحمل فيه كلا طرفي العلاقة، وهما المؤجر ممثلا في مؤسسة
لقرض والمستأجر ممثلا في صاحب المشروع، إلتزامات تتصل ببعضها وتكملها لتصل في الأخير إلى تحقيق الغاية المرجوة من
لعقد دون الإخلال بالمصلحة المقررة لكل طرف من أطراف العقد والتي تأخذ في طيات العقد شكل الحقوق المقررة لكل واحد من
أطرافه، وتستمر في هذا المسار لغاية الوصول إلى إنتاج آثار العقد على طرفيه، وما لذالك من تأثيرات إيجابية على المشروع
لإقتصادي بصفة خاصة والمنظومة الإقتصادية بصفة عامة. |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=10041 |
الاعتماد الإيجاري في التشريع الجزائري [texte imprimé] / خديجة سالم, Auteur ; مايا ويس, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2018 . - 97 ص. ; 30 سم. pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
Tags : |
الاعتماد الإيجاري؛ التشريع
الجزائري؛ قانون البنوك |
Index. décimale : |
348 قانون الأعمال ، القانون البنكي |
Résumé : |
يعرف الإعتماد الإيجاري في المجال الإقتصادي على أنه آلية حديثة من آليات التمويل والتي تهدف أساسا لتحقيق أحد القوائم
التي تقوم عليها الحياة في مجال المال والأعمال ألا وهما السرعة والإئتمان، حيث أن هذه الآلية تسمح بتوفير الأصول المرغوب فيها،
سواء منها المنقولة أو غير المنقولة، في وقت سريع ما يساعد على تنمية فكرة الإستثمار وكذا الطموح في النجاح لدى أصحاب
لمشاريع الإقتصادية دون أن يكونوا ملزمين بصرف كل رؤوس أموالهم لإقتناء هذه الأصول، وهو ما يسمح لهم بتحقيق إنطلاقة جيدة
في مجال الإستثمار وتوفير جزء من رأس المال لعدم الكفاية لاستعمالات أخرى قد يكون المشروع بحاجة ملحة لها والتي لا تقبل ربما
فكرة الإقتراض.
يعتبر عقد الإعتماد الإيجاري من العقود المستحدثة التي ظهرت وتطورت بصفة سريعة مباشرة مع نهاية الحرب العالمية
لثانية، ويعد هذا العقد ذو الأصول الأنجلوسكسونية من أحسن العقود مسايرة للنظم الإقتصادية الحديثة وما تتطلبه إقتصاديات الدول في
ظل الحرية الإقتصادية المتأصلة في زمن النظام الليبرالي، ومسايرة هذا العقد للنظام الإقتصادي العالمي بصورة عامة.
عرف عقد الإعتماد الإيجاري أول وجود له في المنظومة الإقتصادية الجزائرية في بداية التسعينيات من خلال القانون رقم
09 -09المتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المادة 001منه والتي تطرقت له تحت تسمية "الإقراض مع إيجار" أما في النسخة الفرنسية
من هذا القانون فقد ورد تحت تسمية » ،« Le Crédit-bailثم جاء لاحقا الأمر رقم 90 -09المتعلق بالإعتماد الإيجاري أين تطرق
له تحت تسمية "الإعتماد الإيجاري" وبالمقابل من ذلك فقد ورد في النسخة الفرنسية من نفس القانون إستعمل عبارتي -« Le Crédit
» ،bail ou Leasingثم أعقبه النظام رقم 99 -09المحدد لكيفيات تأسيس شركات الإعتماد الإيجاري وشروط إعتمادها، إضافة إلى
وجود أحكام قانونية تتعلق بشهر الإعتماد الإيجاري بموجب مرسومين تنفيذيين صادرين سنة 1999بالنسبة للأصول المنقولة وتلك
غير المنقولة، كما صدر الأمر رقم 00 -90المتعلق بالقرض والنقد والذي ألغى أحكام القانون رقم 09 -09سالف الذكر فيما فضل
إستعمال مصطلح "القرض الإيجاري" للدلالة على الإعتماد الإيجاري.
وقد ع رف المشرع الجزائري عقد الإعتماد الإيجاري، في نص المادة الأولى من الأمر 90-09بإعتباره عملية تجارية ومالية
يتم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة بهذه الصفة مع المتعاملين الإقتصاديين
لجزائريين أو الأجانب أشخاصا طبيعيين كانوا أو معنويين تابعين للقانون العام أو الخاص، تكون قائمة على عقد إيجار يمكن أن
يتضمن أو لا يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح المستأجر، وتتعلق فقط بأصول منقولة أو غير منقولة ذات الإستعمال المهني أو
بالمحلات التجارية أو بمؤسسات حرفية، كما تضيف الفقرة الأولى من المادة الثانية من نفس الأمر على إعتبار عمليات الإعتماد
لإيجاري عمليات قرض لكونها تشكل طريقة تمويل إقتناء الأصول المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وإستعمالها.
ويعتبر عقد الإعتماد الإيجاري ذو طبيعة هجينة وفقا لما أوردته المادتين الأولى والثانية من الأمر 90-09المتعلق بالإعتماد
لإيجاري فهو في الظاهر يقوم على أساس عناصر عقد إيجار إلا أن ه يختلف عن هذا الأخير ليقارب عقدا آخر وهو عقد القرض، ومن
هذا المنطلق إعتبره المشرع الجزائري عقدا ذو طبيعة خاصة ينبني في جزئياته من خلال الأخذ بالأحكام القانونية المكونة لكل من
عقدي الإيجار والقرض ليأخذ صبغة متميزة عنهما، يستقل بها لوحده وتجعله يتوافق وضروريات العقود في المجال الإقتصادي.
كما يعتبر عقد الإعتماد الإيجاري من العقود الملزمة لجانبين يتحمل فيه كلا طرفي العلاقة، وهما المؤجر ممثلا في مؤسسة
لقرض والمستأجر ممثلا في صاحب المشروع، إلتزامات تتصل ببعضها وتكملها لتصل في الأخير إلى تحقيق الغاية المرجوة من
لعقد دون الإخلال بالمصلحة المقررة لكل طرف من أطراف العقد والتي تأخذ في طيات العقد شكل الحقوق المقررة لكل واحد من
أطرافه، وتستمر في هذا المسار لغاية الوصول إلى إنتاج آثار العقد على طرفيه، وما لذالك من تأثيرات إيجابية على المشروع
لإقتصادي بصفة خاصة والمنظومة الإقتصادية بصفة عامة. |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=10041 |
|
Exemplaires