Catalogue des Mémoires de master
Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
Affiner la recherche
Titre : |
الإتفاقات المحظورة كصورة من صور الممارسات المقيّدة للمنافسة |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
فريال بن محمود, Auteur ; عفاف لوز, Auteur ; عدراء بن يسعد, Directeur de thèse |
Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
Année de publication : |
2017 |
Importance : |
149 ص. |
Format : |
30 سم. |
Note générale : |
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية |
Langues : |
Arabe (ara) |
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
Tags : |
الإتفاقات المحظورة؛ صور الممارسات المقيّدة للمنافسة؛ قانون المنافسة؛ قانون الأعمال |
Index. décimale : |
346 قانون الأعمال، قانون المنافسة و الإستهلاك |
Résumé : |
إن فتح السوق للمنافسة الحرّة ينتج عنه ظهور ممارسات من شأنها تقييد المنافسة
داخل السوق ومن بين تلك الممارسات الإتفاقات المحظورة التي تعتبر من أهم وأخطر
الممارسات المقيّدة للمنافسة وذلك لما تلحقه من خسائر كبيرة على الإقتصاد الوطني
بصفة عامة والمؤسسات المتنافسة بصفة خاصة ولقد نص المشرع على هذه الإتفاقات
في المادة 6 من قانون 03 - 03 المتعلق بالمنافسة حيث أن المشرع لم يضع مفهوم
محدد لتلك الإتفاقات و إكتفى بذكر أشكالها فقد تكون إتفاقات منظمة في شكل إتفاقات
تعاقدية أو عضوية كما قد تكون إتفاقات غير منظمة في شكل ممارسات أو أعمال
مدبّرة ، فكلها ممارسات غير مشروعة وقد تظهر علاقة أفقية بين متعاملين في نفس
المستوى وقد تكون عمودية عندما تتم بين مؤسسات تنتمي إلى مستويات مختلفة .
ولم تخلو المادة 6 من وضع شروط معينة لهذا الحظر إذ إشترط المشرع وجود إتفاق
يصدر من طرف مؤسسات ينحصر نشاطها في الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات أو
الإستي ا رد بغرض المساس بالمنافسة أو التأثير عليها عن طريق الحد أو الإخلال أو
عرقلة هذه الأخيرة داخل السوق .
غير أن الحظر الذي جاء به المشرع ليس مطلقا بل ورد عليه إستثناءات جاءت بها
المادة 9 من الأمر 03 - 03 وذلك متى كانت نتيجة تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي
إتّخذ تطبيقا له ، أو كانت من شأنها أن تؤدي إلى تطور إقتصادي أو تقني أو
إجتماعي .
أما في غير هذه الحالات فإنه يتم متابعة هذه الإتفاقات المحظورة والمعاقب عليها
بإتباع إج ا رءات معينة أمام مجلس المنافسة تبدأ بإخطار هذا الأخير من طرف
الأشخاص المؤهلين لذلك أين يتم تعيين مقرر أو أكثر للتحقيق فيها بإستعمال جميع
الصلاحيات الممنوحة له كما يمكن لمجلس المنافسة إتخاذ أوامر أو تدابير مؤقتة
خلال هذه المرحلة وذلك متى تحققت الظروف الخاصة بها وبعد تقديم تقريره النهائي
بشأنها تنعقد جلسة مجلس المنافسة التي يشترط بلوغها النصاب القانوني فضلا عن
الشروط الخاصة بكل عضو فيها لتوقيع العقوبات المقررة لها في تقديرها إلى معايير
معيّنة وذلك عن طريق إصدار ق ا ر ا رت يمكن للأط ا رف المعنية الطعن فيها أمام الغرفة
الملخص
التجارية لمجلس قضاء العاصمة ليتم بذلك إنتقال دور مواجهة هذه الإتفاقات إلى
القضاء الذي يكاد أن يكون أساسيا هو الآخر مقارنة مع مجلس المنافس |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5646 |
الإتفاقات المحظورة كصورة من صور الممارسات المقيّدة للمنافسة [texte imprimé] / فريال بن محمود, Auteur ; عفاف لوز, Auteur ; عدراء بن يسعد, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 149 ص. ; 30 سم. pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
Tags : |
الإتفاقات المحظورة؛ صور الممارسات المقيّدة للمنافسة؛ قانون المنافسة؛ قانون الأعمال |
Index. décimale : |
346 قانون الأعمال، قانون المنافسة و الإستهلاك |
Résumé : |
إن فتح السوق للمنافسة الحرّة ينتج عنه ظهور ممارسات من شأنها تقييد المنافسة
داخل السوق ومن بين تلك الممارسات الإتفاقات المحظورة التي تعتبر من أهم وأخطر
الممارسات المقيّدة للمنافسة وذلك لما تلحقه من خسائر كبيرة على الإقتصاد الوطني
بصفة عامة والمؤسسات المتنافسة بصفة خاصة ولقد نص المشرع على هذه الإتفاقات
في المادة 6 من قانون 03 - 03 المتعلق بالمنافسة حيث أن المشرع لم يضع مفهوم
محدد لتلك الإتفاقات و إكتفى بذكر أشكالها فقد تكون إتفاقات منظمة في شكل إتفاقات
تعاقدية أو عضوية كما قد تكون إتفاقات غير منظمة في شكل ممارسات أو أعمال
مدبّرة ، فكلها ممارسات غير مشروعة وقد تظهر علاقة أفقية بين متعاملين في نفس
المستوى وقد تكون عمودية عندما تتم بين مؤسسات تنتمي إلى مستويات مختلفة .
ولم تخلو المادة 6 من وضع شروط معينة لهذا الحظر إذ إشترط المشرع وجود إتفاق
يصدر من طرف مؤسسات ينحصر نشاطها في الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات أو
الإستي ا رد بغرض المساس بالمنافسة أو التأثير عليها عن طريق الحد أو الإخلال أو
عرقلة هذه الأخيرة داخل السوق .
غير أن الحظر الذي جاء به المشرع ليس مطلقا بل ورد عليه إستثناءات جاءت بها
المادة 9 من الأمر 03 - 03 وذلك متى كانت نتيجة تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي
إتّخذ تطبيقا له ، أو كانت من شأنها أن تؤدي إلى تطور إقتصادي أو تقني أو
إجتماعي .
أما في غير هذه الحالات فإنه يتم متابعة هذه الإتفاقات المحظورة والمعاقب عليها
بإتباع إج ا رءات معينة أمام مجلس المنافسة تبدأ بإخطار هذا الأخير من طرف
الأشخاص المؤهلين لذلك أين يتم تعيين مقرر أو أكثر للتحقيق فيها بإستعمال جميع
الصلاحيات الممنوحة له كما يمكن لمجلس المنافسة إتخاذ أوامر أو تدابير مؤقتة
خلال هذه المرحلة وذلك متى تحققت الظروف الخاصة بها وبعد تقديم تقريره النهائي
بشأنها تنعقد جلسة مجلس المنافسة التي يشترط بلوغها النصاب القانوني فضلا عن
الشروط الخاصة بكل عضو فيها لتوقيع العقوبات المقررة لها في تقديرها إلى معايير
معيّنة وذلك عن طريق إصدار ق ا ر ا رت يمكن للأط ا رف المعنية الطعن فيها أمام الغرفة
الملخص
التجارية لمجلس قضاء العاصمة ليتم بذلك إنتقال دور مواجهة هذه الإتفاقات إلى
القضاء الذي يكاد أن يكون أساسيا هو الآخر مقارنة مع مجلس المنافس |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5646 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
MSDRO170199 | MSDRO170199 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
texte integreAdobe Acrobat PDF | | |