Catalogue des Mémoires de master
Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur (12)
Affiner la recherche

Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
ADRO/14/0305 | ADRO/14/0305 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Titre : |
الحمایة القانونیة لبیع عقار قاصر |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
مریم بن زكري, Auteur ; عمار بوشريخة, Directeur de thèse |
Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
Année de publication : |
2015 |
Importance : |
74 ورقة |
Format : |
30 سم. |
Langues : |
Arabe (ara) |
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
Tags : |
حقوق |
Index. décimale : |
345 القانون العقاري، قانون التوثيق |
Résumé : |
إن الحمایة القانونیة للقصر ھي تلك التي نص علیھا المشرع الجزائري من
خلال قانون الأسرة في الكتاب الثاني منھ والمتمثلة في الحجر والنیابة الشرعیة.
وبما أن القاصر ھو شخص طبیعي فلھ الحق في التصرفات القانونیة ونظرا لعدم
قدرتھ على القیام بھذه التصرفات فرض المشرع الحمایة لھذه الفئة حتى لا تتعرض
ممتلكاتھم للإھدار من طرف الغیر، وھذا ما یجعلنا نطرح الإشكال التالي: ما ھي
الحمایة المفروضة من المشرع لھذه الفئة؟ وما ھي طرق تنفیذھا قضائیا؟
وللإجابة عن ھذا التساؤل استعملت المنھج التحلیلي حتى تمكنت من دراسة
النصوص القانونیة التي وضعھا المشرع كما لجأت إلى المنھج المقارن في بعض
الأحیان حتى أبین الاختلافات في النصوص المقارنة .
وللإلمام بالموضوع قسمة بحثي إلى فصلین
فتناولت في الفصل الأول الحمایة القانونیة لأموال القصر حیث درستھ في مبحثین:
أولھما یخص الحمایة القانونیة للقصر الراشدین والمتمثلة في الحجر القضائي فكل
شخص بالغ لسن الرشد وكان بھ عارض من عوارض الأھلیة وجب الحجر في حقھ
وھذا حتى یتم التحكم في تصرفاتھم حسب حالة الشخص وسبب الحجر علیھ وھذا
ما تحدثت عنھ في المطلبین الأول والثاني أما المطلب الثالث تطرقت فیھ لطرق
توقیع الحجر ومن لھ الحق في رفع دعوى الحجر، كما یمكن رفع الحجر أو زوالھ
بزوال أسبابھ والذي تحدثت عنھ في المطلب الأخیر منھ
أما المبحث الثاني فقد خصصتھ للحمایة القانونیة للقصر غیر الراشدین والمتمثلة
في أحكام النیابة الشرعیة وھي مقررة لصغار السن ، لأتطرق في المطلب الأول
لأحكام الولایة لنجد تعارض كبیر في مسألة ثبوت الولایة إلا أن المشرع أقر الولایة
للأب ثم للأم بعد وفاتھ وھذا خلافا لمعظم الفقھاء كما أن الولایة تنتھي إما بوفاة أو
عجز أو الحجر أو بإسقاط الولایة عن الولي
أما المطلب الثاني تناولت فیھ الوصایة، والوصي ھو شخص مختار إما من طرف
الولي أو من قبل المحكمة مع وجوب توافر الشروط القانونیة فیھ من إسلام وبلوغ
وعقل وأمانة وحسن تصرف، كما حدد القانون سلطاتھ وكیفیة إنھاء مھامھ
والمطلب الثالث خصصتھ للتقدیم والمقدم ھو من تعینھ المحكمة في حال عدم وجود
ولي أو وصي بطلب من أحد الأقارب أو من لھ مصلحة أو النیابة العامة وھو
خاضع لنفس أحكام الوصي
6 0
وفي المطلب الرابع درست الكفالة والتي تعد التزام على وجھ التبرع برعایة ولد
قاصر بموجب عقد شرعي.
وفیما یخص الفصل الثاني الذي جاء بعنوان الحمایة القضائیة لأموال القصر و
كیفیتھا وھو أقرب ما یكون بالجانب التطبیقي للحمایة القانونیة للقصر. والذي قسمتھ
إلى مبحثین.
لأدرس في المبحث الأول الإذن القضائي والتصرفات التي تستوجب طلب الإذن،
لأخصص المطلب الأول لوجوب طلب الإذن في أموال القاصر غیر أن المشرع لم
یحدد من لھ الحق في طلب الإذن لیبقى الأمر راجع إلى سلطة القاضي وھذا ما
تحدثت عنھ في الفرع الأول .أما عن الفرع الثاني فقد خصصتھ لإجراءات رفع
دعوى طلب الإذن وكذلك عن الاختصاص النوعي والإقلیمي .
أما المطلب الثاني تطرقت فیھ إلى التصرفات التي تستوجب الإذن حیث قسمتھ إلى
فرعین أولھما یخص التصرفات في نطاق أعمال الإدارة وثانیھما للتصرفات في
نطاق أعمال التصرف.
أما عن المبحث الثاني؛ فقد خصصتھ للقیود التي فرضھا المشرع الجزائري على
النائب الشرعي حتى یتمكن من تسییر أموال القصر.
فتطرقت في المطلب الأول لتقیید التصرفات في نطاق أعمال الإدارة لأقسمھ إلى
ثلاثة فروع، الأول في مجال استثمار أموال القاصر بالإقراض، والثاني للاستثمار
بالمساھمة في الشركة، والثالث خصصتھ للإیجار الذي لا یزید عن ثلاثة سنوات.
أما عن تقیید التصرفات في نطاق أعمال التصرف والذي تحدثت عنھ في المطلب
الثاني فقد قسمتھ كذلك إلى ثلاثة فروع الأول خاص ببیع العقار وقسمتھ ورھنھ، أما
الثاني فیخص إجراء المصالحة، لأتطرق في الفرع الأخیر إلى بیع المنقولات ذات
الأھمیة الخاصة، والتي ترك فیھا المشرع المجال مفتوح للقاضي في تحدید مدى
الأھمیة حتى تستدعي طلب الإذن القضائي.
وعلیھ نخلص إلى أن المشرع حمى القصر عن طریق وضع قواعد النیابة الشرعیة
والحجر القضائي وحتى یتمكن من التحكم في تصرفات النواب الشرعیین فرض
الإذن القضائي قبل مباشرة أي تصرف قانوني على أموال القاصر. غیر أنھ لم
یفصل في بعض الأمور التي لا تزال غیر واضحة كما أنھ في كثیر من المواقف
ترك الأمر للسلطة التقدیریة للقاضي وھذا یعد تقصیرا منھ |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1180 |
الحمایة القانونیة لبیع عقار قاصر [texte imprimé] / مریم بن زكري, Auteur ; عمار بوشريخة, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2015 . - 74 ورقة ; 30 سم. Langues : Arabe ( ara)
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
Tags : |
حقوق |
Index. décimale : |
345 القانون العقاري، قانون التوثيق |
Résumé : |
إن الحمایة القانونیة للقصر ھي تلك التي نص علیھا المشرع الجزائري من
خلال قانون الأسرة في الكتاب الثاني منھ والمتمثلة في الحجر والنیابة الشرعیة.
وبما أن القاصر ھو شخص طبیعي فلھ الحق في التصرفات القانونیة ونظرا لعدم
قدرتھ على القیام بھذه التصرفات فرض المشرع الحمایة لھذه الفئة حتى لا تتعرض
ممتلكاتھم للإھدار من طرف الغیر، وھذا ما یجعلنا نطرح الإشكال التالي: ما ھي
الحمایة المفروضة من المشرع لھذه الفئة؟ وما ھي طرق تنفیذھا قضائیا؟
وللإجابة عن ھذا التساؤل استعملت المنھج التحلیلي حتى تمكنت من دراسة
النصوص القانونیة التي وضعھا المشرع كما لجأت إلى المنھج المقارن في بعض
الأحیان حتى أبین الاختلافات في النصوص المقارنة .
وللإلمام بالموضوع قسمة بحثي إلى فصلین
فتناولت في الفصل الأول الحمایة القانونیة لأموال القصر حیث درستھ في مبحثین:
أولھما یخص الحمایة القانونیة للقصر الراشدین والمتمثلة في الحجر القضائي فكل
شخص بالغ لسن الرشد وكان بھ عارض من عوارض الأھلیة وجب الحجر في حقھ
وھذا حتى یتم التحكم في تصرفاتھم حسب حالة الشخص وسبب الحجر علیھ وھذا
ما تحدثت عنھ في المطلبین الأول والثاني أما المطلب الثالث تطرقت فیھ لطرق
توقیع الحجر ومن لھ الحق في رفع دعوى الحجر، كما یمكن رفع الحجر أو زوالھ
بزوال أسبابھ والذي تحدثت عنھ في المطلب الأخیر منھ
أما المبحث الثاني فقد خصصتھ للحمایة القانونیة للقصر غیر الراشدین والمتمثلة
في أحكام النیابة الشرعیة وھي مقررة لصغار السن ، لأتطرق في المطلب الأول
لأحكام الولایة لنجد تعارض كبیر في مسألة ثبوت الولایة إلا أن المشرع أقر الولایة
للأب ثم للأم بعد وفاتھ وھذا خلافا لمعظم الفقھاء كما أن الولایة تنتھي إما بوفاة أو
عجز أو الحجر أو بإسقاط الولایة عن الولي
أما المطلب الثاني تناولت فیھ الوصایة، والوصي ھو شخص مختار إما من طرف
الولي أو من قبل المحكمة مع وجوب توافر الشروط القانونیة فیھ من إسلام وبلوغ
وعقل وأمانة وحسن تصرف، كما حدد القانون سلطاتھ وكیفیة إنھاء مھامھ
والمطلب الثالث خصصتھ للتقدیم والمقدم ھو من تعینھ المحكمة في حال عدم وجود
ولي أو وصي بطلب من أحد الأقارب أو من لھ مصلحة أو النیابة العامة وھو
خاضع لنفس أحكام الوصي
6 0
وفي المطلب الرابع درست الكفالة والتي تعد التزام على وجھ التبرع برعایة ولد
قاصر بموجب عقد شرعي.
وفیما یخص الفصل الثاني الذي جاء بعنوان الحمایة القضائیة لأموال القصر و
كیفیتھا وھو أقرب ما یكون بالجانب التطبیقي للحمایة القانونیة للقصر. والذي قسمتھ
إلى مبحثین.
لأدرس في المبحث الأول الإذن القضائي والتصرفات التي تستوجب طلب الإذن،
لأخصص المطلب الأول لوجوب طلب الإذن في أموال القاصر غیر أن المشرع لم
یحدد من لھ الحق في طلب الإذن لیبقى الأمر راجع إلى سلطة القاضي وھذا ما
تحدثت عنھ في الفرع الأول .أما عن الفرع الثاني فقد خصصتھ لإجراءات رفع
دعوى طلب الإذن وكذلك عن الاختصاص النوعي والإقلیمي .
أما المطلب الثاني تطرقت فیھ إلى التصرفات التي تستوجب الإذن حیث قسمتھ إلى
فرعین أولھما یخص التصرفات في نطاق أعمال الإدارة وثانیھما للتصرفات في
نطاق أعمال التصرف.
أما عن المبحث الثاني؛ فقد خصصتھ للقیود التي فرضھا المشرع الجزائري على
النائب الشرعي حتى یتمكن من تسییر أموال القصر.
فتطرقت في المطلب الأول لتقیید التصرفات في نطاق أعمال الإدارة لأقسمھ إلى
ثلاثة فروع، الأول في مجال استثمار أموال القاصر بالإقراض، والثاني للاستثمار
بالمساھمة في الشركة، والثالث خصصتھ للإیجار الذي لا یزید عن ثلاثة سنوات.
أما عن تقیید التصرفات في نطاق أعمال التصرف والذي تحدثت عنھ في المطلب
الثاني فقد قسمتھ كذلك إلى ثلاثة فروع الأول خاص ببیع العقار وقسمتھ ورھنھ، أما
الثاني فیخص إجراء المصالحة، لأتطرق في الفرع الأخیر إلى بیع المنقولات ذات
الأھمیة الخاصة، والتي ترك فیھا المشرع المجال مفتوح للقاضي في تحدید مدى
الأھمیة حتى تستدعي طلب الإذن القضائي.
وعلیھ نخلص إلى أن المشرع حمى القصر عن طریق وضع قواعد النیابة الشرعیة
والحجر القضائي وحتى یتمكن من التحكم في تصرفات النواب الشرعیین فرض
الإذن القضائي قبل مباشرة أي تصرف قانوني على أموال القاصر. غیر أنھ لم
یفصل في بعض الأمور التي لا تزال غیر واضحة كما أنھ في كثیر من المواقف
ترك الأمر للسلطة التقدیریة للقاضي وھذا یعد تقصیرا منھ |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1180 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
MSDRO150089 | MSDRO150089 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
MSDRO150089Adobe Acrobat PDF | | |
Titre : |
الفساد في الصفقات العمومية |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
ريان بن فرج, Auteur ; رقية جقريف, Auteur ; عمار بوشريخة, Directeur de thèse |
Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI |
Année de publication : |
2016 |
Importance : |
113 ص. |
Format : |
30 سم. |
Note générale : |
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية |
Langues : |
Arabe (ara) |
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
Tags : |
الفساد؛ الصفقات العمومية؛ قانون الضبط الإقتصادي |
Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
Résumé : |
علما من المشرع الجزائري بخطورة و انتشار ظاهرة الفساد في مجال
الصفقات العمومية، التي تمس بنزاهة و شفافية إبرام الصفقات العمومية و التي
ترتكب في أي مرحلة من مراحل الإبرام أو التنفيذ و حتى دخول الصفقة حيز
التنفيذ، مما جعل الكثير من الباحثين يوجهون دراستهم إلى هذا المجال خاصة مع
انتشار الفضائح المالية، التي تؤثر على الاقتصاد الوطني عن طريق إبرام
صفقات مشبوهة خارج التنظيم و التشريع المعمول به. مما أثر بشكل كبير على
~ 112 ~
الخزينة العمومية للدولة جراء المبالغ المعتبرة التي تصرف في مجال الصفقات
العمومية.
و نظرا لاتسام هذه الجرائم بطابع السرية و الخصوصية، لزم دراسة
الصفقة العمومية من جميع جوانبها زيادة على معرفة أحكام التجريم المتعلقة بتلك
الجرائم لمعرفة أركانها ما ألزم المشرع اتخاذا لتدابير اللازمة للمتابعة و القمع،
عن طريق تعزيز و تفعيل دور أجهزة الكشف و الرقابة قصد تنفيذ الإستراتجية
الوطنية في مجال مكافحة الفساد، بالكشف الإداري و القضائي عن تلك الجرائم
إتباعا للأساليب المستحدثة لذلك في القانون الوقاية من الفساد و مكافحته، و
اقتراح وسائل لعلاجها بالإضافة إلى الإجراءات الردعية المتمثلة في الجزاءات
المقررة لكل جريمة سواء بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=3533 |
الفساد في الصفقات العمومية [texte imprimé] / ريان بن فرج, Auteur ; رقية جقريف, Auteur ; عمار بوشريخة, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI, 2016 . - 113 ص. ; 30 سم. pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit publique
|
Tags : |
الفساد؛ الصفقات العمومية؛ قانون الضبط الإقتصادي |
Index. décimale : |
347 قانون الضبظ الإقتصادي |
Résumé : |
علما من المشرع الجزائري بخطورة و انتشار ظاهرة الفساد في مجال
الصفقات العمومية، التي تمس بنزاهة و شفافية إبرام الصفقات العمومية و التي
ترتكب في أي مرحلة من مراحل الإبرام أو التنفيذ و حتى دخول الصفقة حيز
التنفيذ، مما جعل الكثير من الباحثين يوجهون دراستهم إلى هذا المجال خاصة مع
انتشار الفضائح المالية، التي تؤثر على الاقتصاد الوطني عن طريق إبرام
صفقات مشبوهة خارج التنظيم و التشريع المعمول به. مما أثر بشكل كبير على
~ 112 ~
الخزينة العمومية للدولة جراء المبالغ المعتبرة التي تصرف في مجال الصفقات
العمومية.
و نظرا لاتسام هذه الجرائم بطابع السرية و الخصوصية، لزم دراسة
الصفقة العمومية من جميع جوانبها زيادة على معرفة أحكام التجريم المتعلقة بتلك
الجرائم لمعرفة أركانها ما ألزم المشرع اتخاذا لتدابير اللازمة للمتابعة و القمع،
عن طريق تعزيز و تفعيل دور أجهزة الكشف و الرقابة قصد تنفيذ الإستراتجية
الوطنية في مجال مكافحة الفساد، بالكشف الإداري و القضائي عن تلك الجرائم
إتباعا للأساليب المستحدثة لذلك في القانون الوقاية من الفساد و مكافحته، و
اقتراح وسائل لعلاجها بالإضافة إلى الإجراءات الردعية المتمثلة في الجزاءات
المقررة لكل جريمة سواء بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=3533 |
|
Exemplaires (1)
|
MSDRO160109 | MSDRO160109 | Livre | Bibliothèque principale | Albums Enfants | Exclu du prêt |
Documents numériques
texte integreAdobe Acrobat PDF | | |
Titre : |
الموثق و مسؤوليته المدنية والجزائية في اطار القانون الجزائري |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
وافية حمود, Auteur ; عمار بوشريخة, Directeur de thèse |
Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
Année de publication : |
2017 |
Importance : |
76 ص. |
Format : |
30 سم. |
Note générale : |
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية |
Langues : |
Arabe (ara) |
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
Tags : |
المسؤولية المدنية للموثق؛ المسؤولية الجزائية للموثق؛ القانون الجزائري؛ قانون التوثيق |
Index. décimale : |
345 القانون العقاري، قانون التوثيق |
Résumé : |
إن التوثيق علم يبحث في كيفيات تسجيل واثبات العقود والالتزامات والتصرفات والمعاملات
على وجه رسمي يصح الإحتجاج والتمسك به، والشخص القائم بمهنة التوثيق هو الموثق
60 هو ضابط عمومي موفض من قبل السلطة العامة يقوم / وحسب المادة 3 من قانون 60
بخدمة عامة لحسابه وتحت مسؤوليته.
لقد نظم المشرع الجزائري شروط الإلتحاق بمهنة بمهنة الموثق وهيكلها في هياكل تنظيمية
متناسقة كل له اختصاصات يقوم بها اتجاه الآخر، كما ألقى النظام القانوني الجزائري بصفة
60 على وجه الخصوص على عاتق الموثق / عامة والقانون المنظم لمهنة التوثيق رقم 60
مجموعة من الواجبات والمهام و الإلتزامات تتصل اتصالا مباشرا بمهنة الموثق.
إن إخلال الموثق بإحدى المهام والواجبات الموكلة لديه يعرضه للمساءلة القانونية وتنشأ عنها
عدة مسؤوليات: مسؤولية مدنية، مسؤولية جزائية، مسؤولية أدبية، ومسؤولية جبائية.
ومن هذا فمهنة الموثق تهدف إلى إعطاء الحماية والضمانات القانونية لمعاملات الناس
وطمأنتهم من جهة ومن جهة ثاني تحصيل نفقات العقود الموثقة على اختلاف أسبابها لصالح
الخزينة العامة. |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5475 |
الموثق و مسؤوليته المدنية والجزائية في اطار القانون الجزائري [texte imprimé] / وافية حمود, Auteur ; عمار بوشريخة, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2017 . - 76 ص. ; 30 سم. pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
Tags : |
المسؤولية المدنية للموثق؛ المسؤولية الجزائية للموثق؛ القانون الجزائري؛ قانون التوثيق |
Index. décimale : |
345 القانون العقاري، قانون التوثيق |
Résumé : |
إن التوثيق علم يبحث في كيفيات تسجيل واثبات العقود والالتزامات والتصرفات والمعاملات
على وجه رسمي يصح الإحتجاج والتمسك به، والشخص القائم بمهنة التوثيق هو الموثق
60 هو ضابط عمومي موفض من قبل السلطة العامة يقوم / وحسب المادة 3 من قانون 60
بخدمة عامة لحسابه وتحت مسؤوليته.
لقد نظم المشرع الجزائري شروط الإلتحاق بمهنة بمهنة الموثق وهيكلها في هياكل تنظيمية
متناسقة كل له اختصاصات يقوم بها اتجاه الآخر، كما ألقى النظام القانوني الجزائري بصفة
60 على وجه الخصوص على عاتق الموثق / عامة والقانون المنظم لمهنة التوثيق رقم 60
مجموعة من الواجبات والمهام و الإلتزامات تتصل اتصالا مباشرا بمهنة الموثق.
إن إخلال الموثق بإحدى المهام والواجبات الموكلة لديه يعرضه للمساءلة القانونية وتنشأ عنها
عدة مسؤوليات: مسؤولية مدنية، مسؤولية جزائية، مسؤولية أدبية، ومسؤولية جبائية.
ومن هذا فمهنة الموثق تهدف إلى إعطاء الحماية والضمانات القانونية لمعاملات الناس
وطمأنتهم من جهة ومن جهة ثاني تحصيل نفقات العقود الموثقة على اختلاف أسبابها لصالح
الخزينة العامة. |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=5475 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
MSDRO170169 | MSDRO170169 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
texte integreAdobe Acrobat PDF | | |
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink