Catalogue des Mémoires de master
Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
Affiner la recherche
Titre : |
الحمایة القانونیة لبیع عقار قاصر |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
مریم بن زكري, Auteur ; عمار بوشريخة, Directeur de thèse |
Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
Année de publication : |
2015 |
Importance : |
74 ورقة |
Format : |
30 سم. |
Langues : |
Arabe (ara) |
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
Tags : |
حقوق |
Index. décimale : |
345 القانون العقاري، قانون التوثيق |
Résumé : |
إن الحمایة القانونیة للقصر ھي تلك التي نص علیھا المشرع الجزائري من
خلال قانون الأسرة في الكتاب الثاني منھ والمتمثلة في الحجر والنیابة الشرعیة.
وبما أن القاصر ھو شخص طبیعي فلھ الحق في التصرفات القانونیة ونظرا لعدم
قدرتھ على القیام بھذه التصرفات فرض المشرع الحمایة لھذه الفئة حتى لا تتعرض
ممتلكاتھم للإھدار من طرف الغیر، وھذا ما یجعلنا نطرح الإشكال التالي: ما ھي
الحمایة المفروضة من المشرع لھذه الفئة؟ وما ھي طرق تنفیذھا قضائیا؟
وللإجابة عن ھذا التساؤل استعملت المنھج التحلیلي حتى تمكنت من دراسة
النصوص القانونیة التي وضعھا المشرع كما لجأت إلى المنھج المقارن في بعض
الأحیان حتى أبین الاختلافات في النصوص المقارنة .
وللإلمام بالموضوع قسمة بحثي إلى فصلین
فتناولت في الفصل الأول الحمایة القانونیة لأموال القصر حیث درستھ في مبحثین:
أولھما یخص الحمایة القانونیة للقصر الراشدین والمتمثلة في الحجر القضائي فكل
شخص بالغ لسن الرشد وكان بھ عارض من عوارض الأھلیة وجب الحجر في حقھ
وھذا حتى یتم التحكم في تصرفاتھم حسب حالة الشخص وسبب الحجر علیھ وھذا
ما تحدثت عنھ في المطلبین الأول والثاني أما المطلب الثالث تطرقت فیھ لطرق
توقیع الحجر ومن لھ الحق في رفع دعوى الحجر، كما یمكن رفع الحجر أو زوالھ
بزوال أسبابھ والذي تحدثت عنھ في المطلب الأخیر منھ
أما المبحث الثاني فقد خصصتھ للحمایة القانونیة للقصر غیر الراشدین والمتمثلة
في أحكام النیابة الشرعیة وھي مقررة لصغار السن ، لأتطرق في المطلب الأول
لأحكام الولایة لنجد تعارض كبیر في مسألة ثبوت الولایة إلا أن المشرع أقر الولایة
للأب ثم للأم بعد وفاتھ وھذا خلافا لمعظم الفقھاء كما أن الولایة تنتھي إما بوفاة أو
عجز أو الحجر أو بإسقاط الولایة عن الولي
أما المطلب الثاني تناولت فیھ الوصایة، والوصي ھو شخص مختار إما من طرف
الولي أو من قبل المحكمة مع وجوب توافر الشروط القانونیة فیھ من إسلام وبلوغ
وعقل وأمانة وحسن تصرف، كما حدد القانون سلطاتھ وكیفیة إنھاء مھامھ
والمطلب الثالث خصصتھ للتقدیم والمقدم ھو من تعینھ المحكمة في حال عدم وجود
ولي أو وصي بطلب من أحد الأقارب أو من لھ مصلحة أو النیابة العامة وھو
خاضع لنفس أحكام الوصي
6 0
وفي المطلب الرابع درست الكفالة والتي تعد التزام على وجھ التبرع برعایة ولد
قاصر بموجب عقد شرعي.
وفیما یخص الفصل الثاني الذي جاء بعنوان الحمایة القضائیة لأموال القصر و
كیفیتھا وھو أقرب ما یكون بالجانب التطبیقي للحمایة القانونیة للقصر. والذي قسمتھ
إلى مبحثین.
لأدرس في المبحث الأول الإذن القضائي والتصرفات التي تستوجب طلب الإذن،
لأخصص المطلب الأول لوجوب طلب الإذن في أموال القاصر غیر أن المشرع لم
یحدد من لھ الحق في طلب الإذن لیبقى الأمر راجع إلى سلطة القاضي وھذا ما
تحدثت عنھ في الفرع الأول .أما عن الفرع الثاني فقد خصصتھ لإجراءات رفع
دعوى طلب الإذن وكذلك عن الاختصاص النوعي والإقلیمي .
أما المطلب الثاني تطرقت فیھ إلى التصرفات التي تستوجب الإذن حیث قسمتھ إلى
فرعین أولھما یخص التصرفات في نطاق أعمال الإدارة وثانیھما للتصرفات في
نطاق أعمال التصرف.
أما عن المبحث الثاني؛ فقد خصصتھ للقیود التي فرضھا المشرع الجزائري على
النائب الشرعي حتى یتمكن من تسییر أموال القصر.
فتطرقت في المطلب الأول لتقیید التصرفات في نطاق أعمال الإدارة لأقسمھ إلى
ثلاثة فروع، الأول في مجال استثمار أموال القاصر بالإقراض، والثاني للاستثمار
بالمساھمة في الشركة، والثالث خصصتھ للإیجار الذي لا یزید عن ثلاثة سنوات.
أما عن تقیید التصرفات في نطاق أعمال التصرف والذي تحدثت عنھ في المطلب
الثاني فقد قسمتھ كذلك إلى ثلاثة فروع الأول خاص ببیع العقار وقسمتھ ورھنھ، أما
الثاني فیخص إجراء المصالحة، لأتطرق في الفرع الأخیر إلى بیع المنقولات ذات
الأھمیة الخاصة، والتي ترك فیھا المشرع المجال مفتوح للقاضي في تحدید مدى
الأھمیة حتى تستدعي طلب الإذن القضائي.
وعلیھ نخلص إلى أن المشرع حمى القصر عن طریق وضع قواعد النیابة الشرعیة
والحجر القضائي وحتى یتمكن من التحكم في تصرفات النواب الشرعیین فرض
الإذن القضائي قبل مباشرة أي تصرف قانوني على أموال القاصر. غیر أنھ لم
یفصل في بعض الأمور التي لا تزال غیر واضحة كما أنھ في كثیر من المواقف
ترك الأمر للسلطة التقدیریة للقاضي وھذا یعد تقصیرا منھ |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1180 |
الحمایة القانونیة لبیع عقار قاصر [texte imprimé] / مریم بن زكري, Auteur ; عمار بوشريخة, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2015 . - 74 ورقة ; 30 سم. Langues : Arabe ( ara)
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
Tags : |
حقوق |
Index. décimale : |
345 القانون العقاري، قانون التوثيق |
Résumé : |
إن الحمایة القانونیة للقصر ھي تلك التي نص علیھا المشرع الجزائري من
خلال قانون الأسرة في الكتاب الثاني منھ والمتمثلة في الحجر والنیابة الشرعیة.
وبما أن القاصر ھو شخص طبیعي فلھ الحق في التصرفات القانونیة ونظرا لعدم
قدرتھ على القیام بھذه التصرفات فرض المشرع الحمایة لھذه الفئة حتى لا تتعرض
ممتلكاتھم للإھدار من طرف الغیر، وھذا ما یجعلنا نطرح الإشكال التالي: ما ھي
الحمایة المفروضة من المشرع لھذه الفئة؟ وما ھي طرق تنفیذھا قضائیا؟
وللإجابة عن ھذا التساؤل استعملت المنھج التحلیلي حتى تمكنت من دراسة
النصوص القانونیة التي وضعھا المشرع كما لجأت إلى المنھج المقارن في بعض
الأحیان حتى أبین الاختلافات في النصوص المقارنة .
وللإلمام بالموضوع قسمة بحثي إلى فصلین
فتناولت في الفصل الأول الحمایة القانونیة لأموال القصر حیث درستھ في مبحثین:
أولھما یخص الحمایة القانونیة للقصر الراشدین والمتمثلة في الحجر القضائي فكل
شخص بالغ لسن الرشد وكان بھ عارض من عوارض الأھلیة وجب الحجر في حقھ
وھذا حتى یتم التحكم في تصرفاتھم حسب حالة الشخص وسبب الحجر علیھ وھذا
ما تحدثت عنھ في المطلبین الأول والثاني أما المطلب الثالث تطرقت فیھ لطرق
توقیع الحجر ومن لھ الحق في رفع دعوى الحجر، كما یمكن رفع الحجر أو زوالھ
بزوال أسبابھ والذي تحدثت عنھ في المطلب الأخیر منھ
أما المبحث الثاني فقد خصصتھ للحمایة القانونیة للقصر غیر الراشدین والمتمثلة
في أحكام النیابة الشرعیة وھي مقررة لصغار السن ، لأتطرق في المطلب الأول
لأحكام الولایة لنجد تعارض كبیر في مسألة ثبوت الولایة إلا أن المشرع أقر الولایة
للأب ثم للأم بعد وفاتھ وھذا خلافا لمعظم الفقھاء كما أن الولایة تنتھي إما بوفاة أو
عجز أو الحجر أو بإسقاط الولایة عن الولي
أما المطلب الثاني تناولت فیھ الوصایة، والوصي ھو شخص مختار إما من طرف
الولي أو من قبل المحكمة مع وجوب توافر الشروط القانونیة فیھ من إسلام وبلوغ
وعقل وأمانة وحسن تصرف، كما حدد القانون سلطاتھ وكیفیة إنھاء مھامھ
والمطلب الثالث خصصتھ للتقدیم والمقدم ھو من تعینھ المحكمة في حال عدم وجود
ولي أو وصي بطلب من أحد الأقارب أو من لھ مصلحة أو النیابة العامة وھو
خاضع لنفس أحكام الوصي
6 0
وفي المطلب الرابع درست الكفالة والتي تعد التزام على وجھ التبرع برعایة ولد
قاصر بموجب عقد شرعي.
وفیما یخص الفصل الثاني الذي جاء بعنوان الحمایة القضائیة لأموال القصر و
كیفیتھا وھو أقرب ما یكون بالجانب التطبیقي للحمایة القانونیة للقصر. والذي قسمتھ
إلى مبحثین.
لأدرس في المبحث الأول الإذن القضائي والتصرفات التي تستوجب طلب الإذن،
لأخصص المطلب الأول لوجوب طلب الإذن في أموال القاصر غیر أن المشرع لم
یحدد من لھ الحق في طلب الإذن لیبقى الأمر راجع إلى سلطة القاضي وھذا ما
تحدثت عنھ في الفرع الأول .أما عن الفرع الثاني فقد خصصتھ لإجراءات رفع
دعوى طلب الإذن وكذلك عن الاختصاص النوعي والإقلیمي .
أما المطلب الثاني تطرقت فیھ إلى التصرفات التي تستوجب الإذن حیث قسمتھ إلى
فرعین أولھما یخص التصرفات في نطاق أعمال الإدارة وثانیھما للتصرفات في
نطاق أعمال التصرف.
أما عن المبحث الثاني؛ فقد خصصتھ للقیود التي فرضھا المشرع الجزائري على
النائب الشرعي حتى یتمكن من تسییر أموال القصر.
فتطرقت في المطلب الأول لتقیید التصرفات في نطاق أعمال الإدارة لأقسمھ إلى
ثلاثة فروع، الأول في مجال استثمار أموال القاصر بالإقراض، والثاني للاستثمار
بالمساھمة في الشركة، والثالث خصصتھ للإیجار الذي لا یزید عن ثلاثة سنوات.
أما عن تقیید التصرفات في نطاق أعمال التصرف والذي تحدثت عنھ في المطلب
الثاني فقد قسمتھ كذلك إلى ثلاثة فروع الأول خاص ببیع العقار وقسمتھ ورھنھ، أما
الثاني فیخص إجراء المصالحة، لأتطرق في الفرع الأخیر إلى بیع المنقولات ذات
الأھمیة الخاصة، والتي ترك فیھا المشرع المجال مفتوح للقاضي في تحدید مدى
الأھمیة حتى تستدعي طلب الإذن القضائي.
وعلیھ نخلص إلى أن المشرع حمى القصر عن طریق وضع قواعد النیابة الشرعیة
والحجر القضائي وحتى یتمكن من التحكم في تصرفات النواب الشرعیین فرض
الإذن القضائي قبل مباشرة أي تصرف قانوني على أموال القاصر. غیر أنھ لم
یفصل في بعض الأمور التي لا تزال غیر واضحة كما أنھ في كثیر من المواقف
ترك الأمر للسلطة التقدیریة للقاضي وھذا یعد تقصیرا منھ |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1180 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
MSDRO150089 | MSDRO150089 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
MSDRO150089Adobe Acrobat PDF | | |