Catalogue des Mémoires de master
Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur (9)
Affiner la recherche
Titre : |
أثر مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي على مجریات التحقیق النھائي |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
عبد المالك بوغرارة, Auteur ; بلال تواتي, Auteur ; لیلى بن كرور, Directeur de thèse |
Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI |
Année de publication : |
2016 |
Importance : |
135 ص. |
Format : |
30 سم. |
Note générale : |
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية |
Langues : |
Arabe (ara) |
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
Tags : |
الإقناع الشخصي للقاضي الجزائي؛ مجريات التحقيق النهائي؛ قانون العقوبات |
Index. décimale : |
344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
Résumé : |
إن أھم المسائل التي یتعرض لھا القاضي الجزائي في الدعوى المطروحة أمامھ ھي مسألة
الإثبات ، حیث یعتبر ھذا الأخیر مسألة جوھریة في تكوین قناعتھ ، ویتجلى في مبدأ الاقتناع
الشخصي للقاضي الجزائي الذي یعد من أھم مبادئ الإثبات الجزائي ، فقد تمت الإشارة إلیھ في
التشریع الجزائري في العدید من المواد القانونیة والاجتھادات القضائیة ، حیث أن للقاضي
الجزائي الحریة الكاملة في تقدیر أدلة الإثبات بأي وسیلة یراھا مناسبة في ذلك مع بعض
الضوابط و القیود التي ترد على ھذا المبدأ ، ویتجلى تطبیق ھذا المبدأ بصفة خاصة في التحقیق
النھائي على مستوى جمیع أنواع المحاكم الجزائیة ، سواء كانت عادیة أو استثنائیة ، فكلھا
تخضع تقریبا إلى نفس المبدأ مع شيء من الخصوصیة بالنسبة لمحكمة الأحداث و المحكمة
العسكریة .
وتتجلى مظاھر مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي على مجریات التحقیق النھائي في
تقدیر جمیع أنواع أدلة الإثبات وكذلك في اختیار قدر العقوبة إذا ثبتت إدانة المتھم أو بالبراءة إذا
ما ثبتت براءتھ .
وأخیرا نقول أن القاضي الجزائي لا یمكن لھ أن یحكم في الدعوى إلا طبقا لاقتناعھ
الشخصي ووفقا للقانون وھذا لكي تكون قواعد الإثبات ملائمة لما تستلزمھ طبیعة الأفعال الجنائیة
وتقتضیھ مصلحة المجتمع من وجوب معاقبة كل جاني وتبرئة كل بريء ، وكذلك لیكون ضمیر
القاضي مرتاحا وراضیا وھذا تطبیقا لمبدأ السیر الحسن للعدالة |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=3684 |
أثر مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي على مجریات التحقیق النھائي [texte imprimé] / عبد المالك بوغرارة, Auteur ; بلال تواتي, Auteur ; لیلى بن كرور, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI, 2016 . - 135 ص. ; 30 سم. pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
Tags : |
الإقناع الشخصي للقاضي الجزائي؛ مجريات التحقيق النهائي؛ قانون العقوبات |
Index. décimale : |
344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
Résumé : |
إن أھم المسائل التي یتعرض لھا القاضي الجزائي في الدعوى المطروحة أمامھ ھي مسألة
الإثبات ، حیث یعتبر ھذا الأخیر مسألة جوھریة في تكوین قناعتھ ، ویتجلى في مبدأ الاقتناع
الشخصي للقاضي الجزائي الذي یعد من أھم مبادئ الإثبات الجزائي ، فقد تمت الإشارة إلیھ في
التشریع الجزائري في العدید من المواد القانونیة والاجتھادات القضائیة ، حیث أن للقاضي
الجزائي الحریة الكاملة في تقدیر أدلة الإثبات بأي وسیلة یراھا مناسبة في ذلك مع بعض
الضوابط و القیود التي ترد على ھذا المبدأ ، ویتجلى تطبیق ھذا المبدأ بصفة خاصة في التحقیق
النھائي على مستوى جمیع أنواع المحاكم الجزائیة ، سواء كانت عادیة أو استثنائیة ، فكلھا
تخضع تقریبا إلى نفس المبدأ مع شيء من الخصوصیة بالنسبة لمحكمة الأحداث و المحكمة
العسكریة .
وتتجلى مظاھر مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي على مجریات التحقیق النھائي في
تقدیر جمیع أنواع أدلة الإثبات وكذلك في اختیار قدر العقوبة إذا ثبتت إدانة المتھم أو بالبراءة إذا
ما ثبتت براءتھ .
وأخیرا نقول أن القاضي الجزائي لا یمكن لھ أن یحكم في الدعوى إلا طبقا لاقتناعھ
الشخصي ووفقا للقانون وھذا لكي تكون قواعد الإثبات ملائمة لما تستلزمھ طبیعة الأفعال الجنائیة
وتقتضیھ مصلحة المجتمع من وجوب معاقبة كل جاني وتبرئة كل بريء ، وكذلك لیكون ضمیر
القاضي مرتاحا وراضیا وھذا تطبیقا لمبدأ السیر الحسن للعدالة |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=3684 |
|
Exemplaires (1)
|
MSDRO160138 | MSDRO160138 | Livre | Bibliothèque principale | Albums Enfants | Exclu du prêt |
Documents numériques
texte integreAdobe Acrobat PDF | | |
Titre : |
العناصر المكونة لمسرح الجريمة واستغلالها كأدلة إثبات |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
مريم زغبيب, Auteur ; ليلى مصفار, Auteur ; لیلى بن كرور, Directeur de thèse |
Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
Année de publication : |
2015 |
Importance : |
129 ورقة |
Format : |
30 سم. |
Langues : |
Arabe (ara) |
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
Tags : |
حقوق |
Index. décimale : |
344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
Résumé : |
بعد العرض الموجز لمختلف العناصر المكونة لمسرح الجريمة ومدى تأثيرها في سير
مجرى التحقيق الجنائي وكذا النتيجة التي يسفر عنها، نخلص إلى جمع عدد من الملاحظات
الهامة والتي لها صلة بدور تلك الأدلة بالج ا رئم واثباتها، نورد بعدها جملة من الاقت ا رحات التي
نرى ضرورة أخذها بعين الاعتبار كالتالي:
سعي جهاز العدالة بمواكبة التطور العلمي في مجال إثبات الجريمة من أجل قمعها، وعقاب و
ردع المجرمين عن العود فيها من خلال إنشاء م ا ركز لإج ا رء فحص وتحليل الآثار المادية
البيولوجية منها خاصة لأجل إيجاد الصلة بينها وبين المشتبه فيهم.
قوة الأدلة العلمية البيولوجية، إذ لا تقبل أي شك، ذلك أن تركيبة أغلبها مثلا : الحمض النووي،
السائل المنوي .... لا يتشابه فيها فردين، وقد برهنت على قوتها كدليل جنائي مختلف محاكم
الدول في العديد من القضايا، فهو لليقين أقرب.
حداثة الاعتماد على تحاليل الحامض النووي في الج ا زئر باعتبارها تقنية جد متطورة ولها فعاليتها
في مجال الجريمة، إذ أسس مخبر للشرطة العلمية بالج ا زئر العاصمة وملحق له بقسنطينة
. سنة 3002
قد يفقد الدليل العلمي فعاليته بتدخلات بشرية سواء على مستوى رفع آثار الجريمة أو تحليلها
و فحصها ،لذلك وجب الحذر و الحرص و استخدام جل الوسائل للمحافظة على صفتها التي
وجدت عليها.
إشارة مختلف التشريعات إلى القواعد التي تضبط هذه الأدلة إنما هي دلالة على الحماية والرعاية
التشريعية لقيمة الدليل العلمي وقد ا رته الفعالة في صون الحقوق وارساء العدالة في المجتمع.
عدم اعتماد الج ا زئر من خلال القضايا المطروحة على القضاء على بعض البصمات كبصمة
المخ، إف ا ر ا زت الجسم على اختلافها ...
أما عن أهم الاقت ا رحات التي ن ا رها تساعد في هذا المجال من خلال الملاحظات التي أوردناها
خاصة في إطار إثبات الج ا رئم على مستوى الجهات القضائية:
-1 اذا كانت الآثار المادية اليوم أصبحت لها عظيم الفائدة في الإثبات الجنائي مما يدعو إلى
إقامة المختب ا رت الجنائية في اغلب ولايات الوطن و عدم الاقتصار على المخبر المركزي و
المخابر الجهوية للشرطة العلمية في الج ا زئر و قسنطينة و وه ا رن، و هذه المختب ا رت للأدلة
الجنائية يجب أن تظم خب ا رء مختصين في شتى ميادين العلوم و كذا توفير احدث الوسائل العلمية
في كل المخابر و أيضا توفير الأجهزة العلمية التي تضبط المجرم قبل ارتكابه للجريمة
كالمساحات الالكترونية التي تكشف عن بصمة العين و غيرها، و لعل الهدف من ذلك هو
مكافحة الجريمة و كذا الكشف السريع و الفعال عنها حتى يمكن ضبط المجرمين و لا ت ا زل
بأيديهم آثار ج ا رئمهم التي لم تبدد.
3 قلة النصوص التي تنضم مسألة الدليل العلمي في مجال الجريمة إذ لا وجود لنصوص تحمل
قواعد وقوة ومدى حجية هذه الأدلة، مما يفرض أخذ هذا بعين الاعتبار خاصة وان هناك نص
خاص في قانون الصحة ينص من مسألة حماية الشخصية بعد.
|
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1542 |
العناصر المكونة لمسرح الجريمة واستغلالها كأدلة إثبات [texte imprimé] / مريم زغبيب, Auteur ; ليلى مصفار, Auteur ; لیلى بن كرور, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2015 . - 129 ورقة ; 30 سم. Langues : Arabe ( ara)
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
Tags : |
حقوق |
Index. décimale : |
344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
Résumé : |
بعد العرض الموجز لمختلف العناصر المكونة لمسرح الجريمة ومدى تأثيرها في سير
مجرى التحقيق الجنائي وكذا النتيجة التي يسفر عنها، نخلص إلى جمع عدد من الملاحظات
الهامة والتي لها صلة بدور تلك الأدلة بالج ا رئم واثباتها، نورد بعدها جملة من الاقت ا رحات التي
نرى ضرورة أخذها بعين الاعتبار كالتالي:
سعي جهاز العدالة بمواكبة التطور العلمي في مجال إثبات الجريمة من أجل قمعها، وعقاب و
ردع المجرمين عن العود فيها من خلال إنشاء م ا ركز لإج ا رء فحص وتحليل الآثار المادية
البيولوجية منها خاصة لأجل إيجاد الصلة بينها وبين المشتبه فيهم.
قوة الأدلة العلمية البيولوجية، إذ لا تقبل أي شك، ذلك أن تركيبة أغلبها مثلا : الحمض النووي،
السائل المنوي .... لا يتشابه فيها فردين، وقد برهنت على قوتها كدليل جنائي مختلف محاكم
الدول في العديد من القضايا، فهو لليقين أقرب.
حداثة الاعتماد على تحاليل الحامض النووي في الج ا زئر باعتبارها تقنية جد متطورة ولها فعاليتها
في مجال الجريمة، إذ أسس مخبر للشرطة العلمية بالج ا زئر العاصمة وملحق له بقسنطينة
. سنة 3002
قد يفقد الدليل العلمي فعاليته بتدخلات بشرية سواء على مستوى رفع آثار الجريمة أو تحليلها
و فحصها ،لذلك وجب الحذر و الحرص و استخدام جل الوسائل للمحافظة على صفتها التي
وجدت عليها.
إشارة مختلف التشريعات إلى القواعد التي تضبط هذه الأدلة إنما هي دلالة على الحماية والرعاية
التشريعية لقيمة الدليل العلمي وقد ا رته الفعالة في صون الحقوق وارساء العدالة في المجتمع.
عدم اعتماد الج ا زئر من خلال القضايا المطروحة على القضاء على بعض البصمات كبصمة
المخ، إف ا ر ا زت الجسم على اختلافها ...
أما عن أهم الاقت ا رحات التي ن ا رها تساعد في هذا المجال من خلال الملاحظات التي أوردناها
خاصة في إطار إثبات الج ا رئم على مستوى الجهات القضائية:
-1 اذا كانت الآثار المادية اليوم أصبحت لها عظيم الفائدة في الإثبات الجنائي مما يدعو إلى
إقامة المختب ا رت الجنائية في اغلب ولايات الوطن و عدم الاقتصار على المخبر المركزي و
المخابر الجهوية للشرطة العلمية في الج ا زئر و قسنطينة و وه ا رن، و هذه المختب ا رت للأدلة
الجنائية يجب أن تظم خب ا رء مختصين في شتى ميادين العلوم و كذا توفير احدث الوسائل العلمية
في كل المخابر و أيضا توفير الأجهزة العلمية التي تضبط المجرم قبل ارتكابه للجريمة
كالمساحات الالكترونية التي تكشف عن بصمة العين و غيرها، و لعل الهدف من ذلك هو
مكافحة الجريمة و كذا الكشف السريع و الفعال عنها حتى يمكن ضبط المجرمين و لا ت ا زل
بأيديهم آثار ج ا رئمهم التي لم تبدد.
3 قلة النصوص التي تنضم مسألة الدليل العلمي في مجال الجريمة إذ لا وجود لنصوص تحمل
قواعد وقوة ومدى حجية هذه الأدلة، مما يفرض أخذ هذا بعين الاعتبار خاصة وان هناك نص
خاص في قانون الصحة ينص من مسألة حماية الشخصية بعد.
|
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=1542 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
MSDRO150126 | MSDRO150126 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
MSDRO150126Adobe Acrobat PDF | | |
Titre : |
النظام القضائي الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم الخاصة |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
خولة عقون, Auteur ; عمر رزازقة, Auteur ; لیلى بن كرور, Directeur de thèse |
Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
Année de publication : |
2020 |
Importance : |
154ص. |
Format : |
30سم. |
Note générale : |
توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية |
Langues : |
Arabe (ara) |
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
Tags : |
القضاء الجزائي |
Index. décimale : |
344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
Résumé : |
جسدت الجزائر التزاماتها بموجب مصادقتها على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة
عبر الوطنیة المبرمة في روما عام ،2000حیث عكفت للعمل على إصلاح منظومتها القضائیة وجعلها
تتماشى و التطورات الحاصلة في المجتمعات، وكذا إصدار ترسانة من النصوص التشریعیة عبرت من
خلالها عن رغبتها في التوجه نحو تخصص القضاء الجزائي لمواجهة الأنماط الجدیدة للجرائم، باستحداثها
لما یعرف بالأقطاب الجزائیة المتخصصة للنظر في جرائم معینة على سبیل الحصر، والتي تستمد
وجودها القانوني باعتبارها آلیة من الآلیات التي جاءت بها اتفاقیة الأمم المتحدة في مكافحة الجریمة
المنظمة من هذه الأخیرة ومن التعدیلات المتعاقبة على القوانین الوطنیة، إلا أن ما جاءت به هذه القوانین
لم یكن في مستوى الدور الكبیر الموكل لهذه الجهات القضائیة و هو الأمر الذي انجر عنه الكثیر من
الجدل حول طبیعة الأقطاب الجزائیة و الإجراءات المتبعة أمامها، كون المشرع الجزائري عمد إلى أسلوب
تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم دون استحداث هیئات قضائیة، و تتمیز الأقطاب الجزائیة
المتخصصة في الجزائر باختصاص محلي موسع یقابله اختصاص نوعي محصور في فئة معیة من
الجرائم حیث وسع قانون الإجراءات الجزائیة 14_04من الاختصاص المحلي لبعض المحاكم و التي تم
تحدیدها بموجب المرسوم التنفیذي 348_06المتعلق بتمدید الاختصاص المحلي للمحاكم بأربع جهات
وهي الجزائر، قسنطینة ورقلة، وهران، حینما یتعلق الأمر بالنظر في الجرائم المذكورة على سبیل الحصر
و هي جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الوطنیة و جرائم الإرهاب و تبییض الأموال و الجرائم
الماسة بالمعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم مخالفة التشریع الخاص بالصرف، وتكریسا منه لتخصص
قضاء جزائي فعلي قام المشرع الجزائري باستحداث القطب الاقتصادي والمالي الذي یتمتع باختصاص
إقلیمي وطني للنظر في الجرائم المالیة و الاقتصادیة بموجب الأمر 04_20الصادر في 30أوت
،2020كما تتمیز الأقطاب الجزائیة بإجراءات اتصالها بملف الدعاوى و إجراءات البحث و التحري
والتحقیق إذ خصها المشرع بأسالیب و آلیات خاصة تختلف عن تلك المتبعة في الجرائم العادیة بهدف |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13746 |
النظام القضائي الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم الخاصة [texte imprimé] / خولة عقون, Auteur ; عمر رزازقة, Auteur ; لیلى بن كرور, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 154ص. ; 30سم. توجد نسخة إلكترونية على مستوى المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit)
|
Tags : |
القضاء الجزائي |
Index. décimale : |
344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
Résumé : |
جسدت الجزائر التزاماتها بموجب مصادقتها على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة
عبر الوطنیة المبرمة في روما عام ،2000حیث عكفت للعمل على إصلاح منظومتها القضائیة وجعلها
تتماشى و التطورات الحاصلة في المجتمعات، وكذا إصدار ترسانة من النصوص التشریعیة عبرت من
خلالها عن رغبتها في التوجه نحو تخصص القضاء الجزائي لمواجهة الأنماط الجدیدة للجرائم، باستحداثها
لما یعرف بالأقطاب الجزائیة المتخصصة للنظر في جرائم معینة على سبیل الحصر، والتي تستمد
وجودها القانوني باعتبارها آلیة من الآلیات التي جاءت بها اتفاقیة الأمم المتحدة في مكافحة الجریمة
المنظمة من هذه الأخیرة ومن التعدیلات المتعاقبة على القوانین الوطنیة، إلا أن ما جاءت به هذه القوانین
لم یكن في مستوى الدور الكبیر الموكل لهذه الجهات القضائیة و هو الأمر الذي انجر عنه الكثیر من
الجدل حول طبیعة الأقطاب الجزائیة و الإجراءات المتبعة أمامها، كون المشرع الجزائري عمد إلى أسلوب
تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم دون استحداث هیئات قضائیة، و تتمیز الأقطاب الجزائیة
المتخصصة في الجزائر باختصاص محلي موسع یقابله اختصاص نوعي محصور في فئة معیة من
الجرائم حیث وسع قانون الإجراءات الجزائیة 14_04من الاختصاص المحلي لبعض المحاكم و التي تم
تحدیدها بموجب المرسوم التنفیذي 348_06المتعلق بتمدید الاختصاص المحلي للمحاكم بأربع جهات
وهي الجزائر، قسنطینة ورقلة، وهران، حینما یتعلق الأمر بالنظر في الجرائم المذكورة على سبیل الحصر
و هي جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الوطنیة و جرائم الإرهاب و تبییض الأموال و الجرائم
الماسة بالمعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم مخالفة التشریع الخاص بالصرف، وتكریسا منه لتخصص
قضاء جزائي فعلي قام المشرع الجزائري باستحداث القطب الاقتصادي والمالي الذي یتمتع باختصاص
إقلیمي وطني للنظر في الجرائم المالیة و الاقتصادیة بموجب الأمر 04_20الصادر في 30أوت
،2020كما تتمیز الأقطاب الجزائیة بإجراءات اتصالها بملف الدعاوى و إجراءات البحث و التحري
والتحقیق إذ خصها المشرع بأسالیب و آلیات خاصة تختلف عن تلك المتبعة في الجرائم العادیة بهدف |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=13746 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
MSDRO200087 | MSDRO200087 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
texte intérgéAdobe Acrobat PDF | | |
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink