Catalogue des Mémoires de master

Titre : |
أثر مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي على مجریات التحقیق النھائي |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
عبد المالك بوغرارة, Auteur ; بلال تواتي, Auteur ; لیلى بن كرور, Directeur de thèse |
Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI |
Année de publication : |
2016 |
Importance : |
135 ص. |
Format : |
30 سم. |
Note générale : |
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية |
Langues : |
Arabe (ara) |
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
Tags : |
الإقناع الشخصي للقاضي الجزائي؛ مجريات التحقيق النهائي؛ قانون العقوبات |
Index. décimale : |
344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
Résumé : |
إن أھم المسائل التي یتعرض لھا القاضي الجزائي في الدعوى المطروحة أمامھ ھي مسألة
الإثبات ، حیث یعتبر ھذا الأخیر مسألة جوھریة في تكوین قناعتھ ، ویتجلى في مبدأ الاقتناع
الشخصي للقاضي الجزائي الذي یعد من أھم مبادئ الإثبات الجزائي ، فقد تمت الإشارة إلیھ في
التشریع الجزائري في العدید من المواد القانونیة والاجتھادات القضائیة ، حیث أن للقاضي
الجزائي الحریة الكاملة في تقدیر أدلة الإثبات بأي وسیلة یراھا مناسبة في ذلك مع بعض
الضوابط و القیود التي ترد على ھذا المبدأ ، ویتجلى تطبیق ھذا المبدأ بصفة خاصة في التحقیق
النھائي على مستوى جمیع أنواع المحاكم الجزائیة ، سواء كانت عادیة أو استثنائیة ، فكلھا
تخضع تقریبا إلى نفس المبدأ مع شيء من الخصوصیة بالنسبة لمحكمة الأحداث و المحكمة
العسكریة .
وتتجلى مظاھر مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي على مجریات التحقیق النھائي في
تقدیر جمیع أنواع أدلة الإثبات وكذلك في اختیار قدر العقوبة إذا ثبتت إدانة المتھم أو بالبراءة إذا
ما ثبتت براءتھ .
وأخیرا نقول أن القاضي الجزائي لا یمكن لھ أن یحكم في الدعوى إلا طبقا لاقتناعھ
الشخصي ووفقا للقانون وھذا لكي تكون قواعد الإثبات ملائمة لما تستلزمھ طبیعة الأفعال الجنائیة
وتقتضیھ مصلحة المجتمع من وجوب معاقبة كل جاني وتبرئة كل بريء ، وكذلك لیكون ضمیر
القاضي مرتاحا وراضیا وھذا تطبیقا لمبدأ السیر الحسن للعدالة |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=3684 |
أثر مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي على مجریات التحقیق النھائي [texte imprimé] / عبد المالك بوغرارة, Auteur ; بلال تواتي, Auteur ; لیلى بن كرور, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI, 2016 . - 135 ص. ; 30 سم. pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
Tags : |
الإقناع الشخصي للقاضي الجزائي؛ مجريات التحقيق النهائي؛ قانون العقوبات |
Index. décimale : |
344 قانون العقوبات و العلوم الجنائية |
Résumé : |
إن أھم المسائل التي یتعرض لھا القاضي الجزائي في الدعوى المطروحة أمامھ ھي مسألة
الإثبات ، حیث یعتبر ھذا الأخیر مسألة جوھریة في تكوین قناعتھ ، ویتجلى في مبدأ الاقتناع
الشخصي للقاضي الجزائي الذي یعد من أھم مبادئ الإثبات الجزائي ، فقد تمت الإشارة إلیھ في
التشریع الجزائري في العدید من المواد القانونیة والاجتھادات القضائیة ، حیث أن للقاضي
الجزائي الحریة الكاملة في تقدیر أدلة الإثبات بأي وسیلة یراھا مناسبة في ذلك مع بعض
الضوابط و القیود التي ترد على ھذا المبدأ ، ویتجلى تطبیق ھذا المبدأ بصفة خاصة في التحقیق
النھائي على مستوى جمیع أنواع المحاكم الجزائیة ، سواء كانت عادیة أو استثنائیة ، فكلھا
تخضع تقریبا إلى نفس المبدأ مع شيء من الخصوصیة بالنسبة لمحكمة الأحداث و المحكمة
العسكریة .
وتتجلى مظاھر مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي على مجریات التحقیق النھائي في
تقدیر جمیع أنواع أدلة الإثبات وكذلك في اختیار قدر العقوبة إذا ثبتت إدانة المتھم أو بالبراءة إذا
ما ثبتت براءتھ .
وأخیرا نقول أن القاضي الجزائي لا یمكن لھ أن یحكم في الدعوى إلا طبقا لاقتناعھ
الشخصي ووفقا للقانون وھذا لكي تكون قواعد الإثبات ملائمة لما تستلزمھ طبیعة الأفعال الجنائیة
وتقتضیھ مصلحة المجتمع من وجوب معاقبة كل جاني وتبرئة كل بريء ، وكذلك لیكون ضمیر
القاضي مرتاحا وراضیا وھذا تطبیقا لمبدأ السیر الحسن للعدالة |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=3684 |
|
Exemplaires (1)
|
MSDRO160138 | MSDRO160138 | Livre | Bibliothèque principale | Albums Enfants | Exclu du prêt |
Documents numériques
texte integreAdobe Acrobat PDF | | |