Catalogue des Mémoires de master

Titre : |
التعویض عن الأضرار الجسمانیة الناجمة عن حوادث المرور |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
خديجة زبيري, Auteur ; أميرة دريس, Auteur ; دليلة ليطوش, Directeur de thèse |
Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
Année de publication : |
2015 |
Importance : |
50 ورقة |
Format : |
30 .سم |
Langues : |
Arabe (ara) |
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
Index. décimale : |
343 قانون التأمينات |
Résumé : |
نظرا لتعرض الإنسان إلى مخاطر كثیرة تھدده في ذاتھ و مالھ فإنھ یحاول دائما
تفادیھا و منع وقوعھا أو على الأقل التقلیل من حدتھا و ذلك من خلال حصولھ على
وسیلة توفر لھ الأمان والاطمئنان ھذه الوسیلة ھي التأمین و الذي ظھر في القرن 18 و
زادت الحاجة إلیھ في القرن 19 و ذلك بسبب التطور التكنولوجي و قد أولت الجزائر
أھمیة كبیرة للتأمین و خاصة مجال التأمین على حوادث السیارات حیث أصدر الأمر
15 المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات و نظام التعویضات على حوادث / رقم 74
31 المؤرخ في 19 جویلیة / المرور و كذا التعدیل اللاحق لھ المتمثل في القانون رقم 88
.1988
كما أن المشرع الجزائري وضع تسھیلات من أجل الحصول على التعویض
معتمدا في ذلك على الضرر كأساس للتعویض و خرج من الأركان التقلیدیة في
المسؤولیة المدنیة و المتمثلة في الخطأ و الضرر و العلاقة السببیة و ذلك لتعذر إثبات
ركن الخطأ في بعض الحالات و لعل الغایة من وراء ذلك ھو حمایة ضحایا حوادث
المرور بصفتھا خطرا اجتماعیا و على المجتمع ككل التكفل بھ. و مع ذلك فإن المشرع
لم یتخلى تماما على نظام الخطأ كأساس لقیام المسؤولیة المدنیة حیث أخذ بھ في حالات
15 الصادر في 30 جانفي / 15 من الأمر 74 ،14 ، استثنائیة نصت علیھا المواد 13
.1974
و لمعالجة الأخطار الناجمة عن حوادث المرور یتم ذلك بطریقة ودیة وبناء علیھا
تقدم شركات التأمین للمؤمن لھم مبلغا من المال یساوي مقدار الخسارة و ینتھي بتوقیع
الطرفین على إیصال المخالصة، و في حالة فشل ھذه الطریقة یتم اللجوء إلى القضاء أي
التسویة القضائیة و یكون ذلك عن طریق تحریك الدعوى العمومیة و إحالتھا إلى
القاضي الجزائي، و ھذه الدعوى لابد أن تتوفر فیھا الشروط العامة لرفع الدعوى
المتمثلة في الصفة و المصلحة و الأھلیة و كذا یجب مراعاة الاختصاص القضائي.
الملخص
غیر أن ھناك حالات یصعب للمضرور فیھا الحصول على التعویض الجابر
15 یتكفل بھا الصندوق / للضرر، ھذه الحالات مذكورة في المادة 24 من الأمر 74
الخاص بالتعویضات، إلا أن ھناك أشخاص مستثنون من الانتفاع بالتعویض من قبل ھذا
.37/ الصندوق و ھذا ما نصت علیھ المادة 07 من الأمر 80
كما وضع المشرع مجموعة من القواعد التي تبین و تنظم كیفیة حساب التعویض
اللاحق بالضحیة و ذلك حسب طبیعة العجز سواء أكان ھذا التعویض المؤقت عن العمل
أو العجز الجزئي الدائم أو الكلي و كذا كیفیة التعویض عن الضرر الجمالي و ضرر
التألم و المصاریف الطبیة و الصیدلانیة.
كما بین كیفیة حساب التعویض اللاحق بذوي الحقوق في حالة وفاة الضحیة سواء
أكان راشدا أو قاصرا و كذلك كیفیة التعویض عن الضرر المعنوي و مصاریف الجنازة
بالنسبة لھم |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=755 |
التعویض عن الأضرار الجسمانیة الناجمة عن حوادث المرور [texte imprimé] / خديجة زبيري, Auteur ; أميرة دريس, Auteur ; دليلة ليطوش, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2015 . - 50 ورقة ; 30 .سم. Langues : Arabe ( ara)
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
Index. décimale : |
343 قانون التأمينات |
Résumé : |
نظرا لتعرض الإنسان إلى مخاطر كثیرة تھدده في ذاتھ و مالھ فإنھ یحاول دائما
تفادیھا و منع وقوعھا أو على الأقل التقلیل من حدتھا و ذلك من خلال حصولھ على
وسیلة توفر لھ الأمان والاطمئنان ھذه الوسیلة ھي التأمین و الذي ظھر في القرن 18 و
زادت الحاجة إلیھ في القرن 19 و ذلك بسبب التطور التكنولوجي و قد أولت الجزائر
أھمیة كبیرة للتأمین و خاصة مجال التأمین على حوادث السیارات حیث أصدر الأمر
15 المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات و نظام التعویضات على حوادث / رقم 74
31 المؤرخ في 19 جویلیة / المرور و كذا التعدیل اللاحق لھ المتمثل في القانون رقم 88
.1988
كما أن المشرع الجزائري وضع تسھیلات من أجل الحصول على التعویض
معتمدا في ذلك على الضرر كأساس للتعویض و خرج من الأركان التقلیدیة في
المسؤولیة المدنیة و المتمثلة في الخطأ و الضرر و العلاقة السببیة و ذلك لتعذر إثبات
ركن الخطأ في بعض الحالات و لعل الغایة من وراء ذلك ھو حمایة ضحایا حوادث
المرور بصفتھا خطرا اجتماعیا و على المجتمع ككل التكفل بھ. و مع ذلك فإن المشرع
لم یتخلى تماما على نظام الخطأ كأساس لقیام المسؤولیة المدنیة حیث أخذ بھ في حالات
15 الصادر في 30 جانفي / 15 من الأمر 74 ،14 ، استثنائیة نصت علیھا المواد 13
.1974
و لمعالجة الأخطار الناجمة عن حوادث المرور یتم ذلك بطریقة ودیة وبناء علیھا
تقدم شركات التأمین للمؤمن لھم مبلغا من المال یساوي مقدار الخسارة و ینتھي بتوقیع
الطرفین على إیصال المخالصة، و في حالة فشل ھذه الطریقة یتم اللجوء إلى القضاء أي
التسویة القضائیة و یكون ذلك عن طریق تحریك الدعوى العمومیة و إحالتھا إلى
القاضي الجزائي، و ھذه الدعوى لابد أن تتوفر فیھا الشروط العامة لرفع الدعوى
المتمثلة في الصفة و المصلحة و الأھلیة و كذا یجب مراعاة الاختصاص القضائي.
الملخص
غیر أن ھناك حالات یصعب للمضرور فیھا الحصول على التعویض الجابر
15 یتكفل بھا الصندوق / للضرر، ھذه الحالات مذكورة في المادة 24 من الأمر 74
الخاص بالتعویضات، إلا أن ھناك أشخاص مستثنون من الانتفاع بالتعویض من قبل ھذا
.37/ الصندوق و ھذا ما نصت علیھ المادة 07 من الأمر 80
كما وضع المشرع مجموعة من القواعد التي تبین و تنظم كیفیة حساب التعویض
اللاحق بالضحیة و ذلك حسب طبیعة العجز سواء أكان ھذا التعویض المؤقت عن العمل
أو العجز الجزئي الدائم أو الكلي و كذا كیفیة التعویض عن الضرر الجمالي و ضرر
التألم و المصاریف الطبیة و الصیدلانیة.
كما بین كیفیة حساب التعویض اللاحق بذوي الحقوق في حالة وفاة الضحیة سواء
أكان راشدا أو قاصرا و كذلك كیفیة التعویض عن الضرر المعنوي و مصاریف الجنازة
بالنسبة لھم |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=755 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
MSDRO150019 | MSDRO150019 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
MSDRO150019Adobe Acrobat PDF | | |