Catalogue des Mémoires de master
Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
Affiner la recherche
Titre : |
النفقة الزوجية |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
ياسين صبيع, Auteur ; علي سوالمية, Auteur ; نوار امجوج, Directeur de thèse |
Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
Année de publication : |
2016 |
Importance : |
69 ص. |
Format : |
30 سم. |
Note générale : |
pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية |
Langues : |
Arabe (ara) |
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
Tags : |
النفقة الزوجية؛ قانون الأسرة |
Index. décimale : |
351 قانون الأسرة |
Résumé : |
النفقة الزوجیة واجبة على الزوج إزاء زوجتھ، فیكون ملزم بتوفیر كل ما تحتاجھ من غذاء
ولباس ومسكن وعلاج.
فھي واجبة على الزوج باعتبارھا أثر من اثار عقد الزواج، وھذا ما أكد علھ كل من الكتاب
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ » والسنة والاجماع والقیاس. اذ قال سبحانھ وتعالى
للهَُّ بَعْضَھُمْ على بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِھِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَا ت..."النساء 34
وقال رسول الله صلى الله علیه وسلم (خذي ما یكفیك وولدیك بالمعروف..) وغیرها من
الآیات والأحادیث الدالة على وجوب النفقة الزوجیة على الزوج، وهذا ما اكدت علیه أیضا
المادة 74 من قانون الاسرة الج ا زئري.
فالنفقة تشمل الغذاء واللباس والعلاج المسكن وأجرته وما یعتبر من الضروریات في العرف
والعادة، وهذا حسب نص المادة 78 من نفس القانون.
فالمعمول به في تقدیر النفقة هو حال الزوج وقت استحقاقها من یسر وعسر، مع الأخذ بعین
الاعتبار مكانة الزوجة ومركزها الاجتماعي وهذا ما تضمنته المادة 79 من القانون أعلاه.
وعلیه فالمتفق علیه ان النفقة الزوجیة واجبة على الزوج لكن ذلك بتوفر شروط متعلقة
بالزوجة بصفة أكثر من الزوج والتي تتمثل في:
العقد الصحیح، الدخول بالزوجة، ووجوب ان تكون الزوجة صالحة للوطيء أي المعاشرة.
ومنه عدم توفر هاته الشروط یترتب عنه سقوط هذا الحق.
فالمشرع الج ا زئري لم یتعرض الى موضوع سقوط النفقة بشكل كبیر، لاكن الفقه الإسلامي
عددها وحدد حالات سقوطها والمتمثلة في: النشوز، امتناع الزوجة عن تسلم نفسها
لزوجها،وسقوطها بالنسبة للزوجة المحبوسة، والمقصود بهاته الأخیرة الزوجة التي صدر في
حقها حكم بالحبس او السجن.
كما لا بد ان نشیر الى الحمایة التي وفها المشرع الج ا زئري للحفاض على هذا الحق ، فلا
یجوز للزوج الامتناع عن النفقة او المماطلة فیها ، فالإسلام لم یكتفي بتحریم هذا الفعل فقط
بل الزم مانعها بدفعها لمستحقیها ولو أدى ذلك الى حبسه او اخذ النفقة منه كرها، وبما ان
احكام النفقة مستمدة من الشریعة الإسلامیة فالمشرع الج ا زئري سار على نفس المنوال هذا ما
نصت علیه المادة 331 من قانون العقوبات الج ا زئري.
ولاستحقاق النفقة الزوجیة وضع المشرع الج ا زئري حدا زمنیا هذا ما تضمنه نص المادة 80
قانون الاسرة " تستحق النفقة من تاریخ رفع الدعوى وللقاضي ان یحكم باستحقاقها بناء على
بینة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى "
وأخی ا ر لابد من الإشارة متى تكون النفقة دینا في ذمة الزوج، وعلیه فهي تكون دینا بمجرد
وجوبها وامتناع الزوج عن أدائها فهي تعتبر كغیرها من الدیون الأخرى بصفة عامة. |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4578 |
النفقة الزوجية [texte imprimé] / ياسين صبيع, Auteur ; علي سوالمية, Auteur ; نوار امجوج, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2016 . - 69 ص. ; 30 سم. pdfتوجد نسخة إلكترونية في المكتبة المركزية Langues : Arabe ( ara)
Catégories : |
Sciences Juridiques (Droit):Droit privé
|
Tags : |
النفقة الزوجية؛ قانون الأسرة |
Index. décimale : |
351 قانون الأسرة |
Résumé : |
النفقة الزوجیة واجبة على الزوج إزاء زوجتھ، فیكون ملزم بتوفیر كل ما تحتاجھ من غذاء
ولباس ومسكن وعلاج.
فھي واجبة على الزوج باعتبارھا أثر من اثار عقد الزواج، وھذا ما أكد علھ كل من الكتاب
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ » والسنة والاجماع والقیاس. اذ قال سبحانھ وتعالى
للهَُّ بَعْضَھُمْ على بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِھِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَا ت..."النساء 34
وقال رسول الله صلى الله علیه وسلم (خذي ما یكفیك وولدیك بالمعروف..) وغیرها من
الآیات والأحادیث الدالة على وجوب النفقة الزوجیة على الزوج، وهذا ما اكدت علیه أیضا
المادة 74 من قانون الاسرة الج ا زئري.
فالنفقة تشمل الغذاء واللباس والعلاج المسكن وأجرته وما یعتبر من الضروریات في العرف
والعادة، وهذا حسب نص المادة 78 من نفس القانون.
فالمعمول به في تقدیر النفقة هو حال الزوج وقت استحقاقها من یسر وعسر، مع الأخذ بعین
الاعتبار مكانة الزوجة ومركزها الاجتماعي وهذا ما تضمنته المادة 79 من القانون أعلاه.
وعلیه فالمتفق علیه ان النفقة الزوجیة واجبة على الزوج لكن ذلك بتوفر شروط متعلقة
بالزوجة بصفة أكثر من الزوج والتي تتمثل في:
العقد الصحیح، الدخول بالزوجة، ووجوب ان تكون الزوجة صالحة للوطيء أي المعاشرة.
ومنه عدم توفر هاته الشروط یترتب عنه سقوط هذا الحق.
فالمشرع الج ا زئري لم یتعرض الى موضوع سقوط النفقة بشكل كبیر، لاكن الفقه الإسلامي
عددها وحدد حالات سقوطها والمتمثلة في: النشوز، امتناع الزوجة عن تسلم نفسها
لزوجها،وسقوطها بالنسبة للزوجة المحبوسة، والمقصود بهاته الأخیرة الزوجة التي صدر في
حقها حكم بالحبس او السجن.
كما لا بد ان نشیر الى الحمایة التي وفها المشرع الج ا زئري للحفاض على هذا الحق ، فلا
یجوز للزوج الامتناع عن النفقة او المماطلة فیها ، فالإسلام لم یكتفي بتحریم هذا الفعل فقط
بل الزم مانعها بدفعها لمستحقیها ولو أدى ذلك الى حبسه او اخذ النفقة منه كرها، وبما ان
احكام النفقة مستمدة من الشریعة الإسلامیة فالمشرع الج ا زئري سار على نفس المنوال هذا ما
نصت علیه المادة 331 من قانون العقوبات الج ا زئري.
ولاستحقاق النفقة الزوجیة وضع المشرع الج ا زئري حدا زمنیا هذا ما تضمنه نص المادة 80
قانون الاسرة " تستحق النفقة من تاریخ رفع الدعوى وللقاضي ان یحكم باستحقاقها بناء على
بینة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى "
وأخی ا ر لابد من الإشارة متى تكون النفقة دینا في ذمة الزوج، وعلیه فهي تكون دینا بمجرد
وجوبها وامتناع الزوج عن أدائها فهي تعتبر كغیرها من الدیون الأخرى بصفة عامة. |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=4578 |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
MSDRO160169 | MSDRO160169 | Document électronique | Bibliothèque principale | Mémoires | Disponible |
Documents numériques
texte integreAdobe Acrobat PDF | | |